الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 29 أبريل 2021 - 17 رمضان 1442هـ

حكم من استمر معها الدم 17 يومًا بعد أيام عادتها ولم تصلي في الأيام التي ظنت فيها أنها حائض

السؤال:

1- امراة عادتها 6 أيام، استمر معاها الدم 17 يومًا بعد عادتها، فتركت الصلاة لمدة 15 يومًا (أكثر الحيض)، ثم اغتسلت وصَلَّت واعتبرت نفسها مستحاضة، فهل يجب عليها قضاء الصلاة في الأيام التي تركت فيها الصلاة؛ ظنًّا بأنها حائض، ثم تبيَّن لها أنها مستحاضة؟

2- جاء عليها الشهر التالي، وكان رمضان (فمكثت 6 أيام عادتها) ثم اغتسلت وصَلَّت وصامت واستمر عليها الدم بعد عادتها 11 يومًا (أي: أقل من أكثر الحيض) فهل تعتبر نفسها في هذا الشهر حائضًا أم مستحاضة؟ وهل عليها إعادة الخمسة الأيام التي صامتها بعد عادتها وينزل فيها الدم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالصحيح أنه لا يجب عليها قضاؤها، وإن قضتها رعاية لقول جمهور العلماء؛ فلا بأس.

2- عليها إعادة خمسة أيام؛ لأنها زالت عنها الاستحاضة.