السؤال:
ما حكم تزويج زوج الأخت لأخت زوجته إن لم يكن لها ولي مِن أبٍّ أو عمٍّ أو أولاد عمٍّ؟ وهل هناك شروط لابد أن تتوافر في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا لم يكن لها أي أولياء مِن جهة العصبة، أو خال، أو أحد مِن ذوي الأرحام، وكان زوج أختها عدلًا مصليًا تقيًّا؛ صَحَّ أن يزوِّجها.
صوت السلف www.salafvoice.com