الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 12 أبريل 2021 - 30 شعبان 1442هـ

هل يجوز لزوج الأخت أن يزوِّجَ أخت زوجته إن لم يكن لها ولي؟

السؤال:

ما حكم تزويج زوج الأخت لأخت زوجته إن لم يكن لها ولي مِن أبٍّ أو عمٍّ أو أولاد عمٍّ؟ وهل هناك شروط لابد أن تتوافر في ذلك؟

الجواب:   

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛    

فإذا لم يكن لها أي أولياء مِن جهة العصبة، أو خال، أو أحد مِن ذوي الأرحام، وكان زوج أختها عدلًا مصليًا تقيًّا؛ صَحَّ أن يزوِّجها.