السؤال:
ما حكم ارتداء المنتقبة للنقاب الملون، مثل: البني، والبيج، ونحوه، وحكم الظهور به في الأفراح العائلية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجوز لبس النقاب الملوَّن، إذا كانت الألوان معتادة وغير ملفتة للنظر: كالبني، والبيج، والرمادي؛ إضافة إلى الأسود، والكحلي؛ فهذا لا بأس به.
وأما الألوان الفاقعة جدًّا -كالأحمر الناري مثلًا-، فلا يكون مثل هذا إلا إذا كانت وسط النساء، ولا يراها الرجال.
صوت السلف www.salafvoice.com