حكم بيع البونات التي تهبها بعض الشركات لموظفيها بأقل من قيمتها بسعر عاجل
السؤال:
توجد شركة تعطي موظفيها بونات، قيمة البون 5000 جنيه، يقسَّط على أقساطٍ مريحةٍ، ويذهب الموظف بهذا البون إلى جزار معين تم التعاقد معه من قِبَل الشركة، فيشتري بهذا البون أضحية (جدي - خروف - ربع عجل)، وبعض الموظفين يقوم ببيع هذا البون لشخص آخر من خارج الشركة بمبلغ 3500 جنيه عاجل، ويقوم الشخص الذي اشترى البون بالذهاب إلى الجزار للتعامل معه بنفس الطريقة، حيث إن البون لحامله، فالجزار لا يسأل عن صاحب البون الأصلي. والسؤال:
1- ما حكم هذه المعاملة؟
2- هل يختلف الحكم لو كان البون من الشركة على سبيل الهبة لا على سبيل القرض بالتقسيط؟
3- هل يجوز لمن اشترى البون أن يبيعه لثالث؟
4- هل يجوز للجزار أن يشتري هذه البونات بنفس السعر الذي تباع به 3500 جنيه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فهذا غير جائز؛ لأنه باع ما ليس عنده، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، ونَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح).
2- لا فَرْق؛ لأنه هو الذي يبيع ما ليس في يده.
3- نفس الحكم في عدم الجواز؛ خصوصًا مع التفاضل.
4- لا يجوز أيضًا لنفس العِلَّة.