السؤال:
قام رجل وزوجته بعملية إجهاض لجنينٍ كاملٍ، فهل عليهما الدية؟ وهل الدية تكون على الزوج الآمر وعلى الزوجة وعلى الطبيب؟ أم على الزوجة والطبيب معًا؟ أم على المباشِر فقط وهو الطبيب؛ لأنه الذي أجرى العملية والمرأة لم يقع منها عمل؟ وكيف توزع الدية في الحالات السابقة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فعلى كلِّ مَن شَارَك في القتل: "الطبيب، والزوجة، والزوج الآمر بالقتل" صيام شهرين متتابعين، ثم الدية مشتركة بينهم توضع في مصارف بيت المال "أي: مصالح المسلمين"؛ لأن الورثة قتلته.
وما كان الطبيب ليفعل إلا بأمر المرأة وزوجها، بل ودفعهما الأجرة له.
صوت السلف www.salafvoice.com