السؤال:
1- ما حكم ما تقوم به بعض الصيدليات التي تصرف حصة من جرعة الجدول من أدوية وأقراص، وحقن نالوفين والحقن المخدرة التي تستخدم للعمليات، فتترك بعض هذه الصيدليات كمية لبيعها للمرضي بنفس السعر، وأحيانًا منهم مَن يرفع سعرها ويبيعونها للسوق السوداء بسعر أعلى من ثمنها، والسوق السوداء تبيعها للمستشفيات والصيدليات التي لا تصرف حصتها؛ لأن الصيدليات المسجلة مدير فقط هي التي تصرف هذه النوعية من الأدوية؛ ولذلك فإن أغلب الصيدليات التي تكون مسجلة كمدير لا تتحصل على حق إيجار الصيدلية وحق الصاحب، وحق المدير، والعمالة، والكهرباء؛ فيبيعون هذه الأدوية بأغلى من ثمنها لسداد هذه المستحقات، وأحيانًا يعطونها للمرضى بالسعر الذي على العلبة بشرط أصل الروشته وصورة البطاقة وختم الطبيب على الروشتة، لكن إذا باعوها للسوق السوداء فإنهم يرتبون ذلك في الدفاتر من تزوير روشتات وأختام حتى تكون الأمور سليمة، والتفتيش يعتبر عالمًا بكل ذلك. فما حكم بيعها بأعلى من سعرها بناءً على ذلك؟
2- لو سيتم بيعها هذه الأدوية للمرضي بالروشتة وصورة البطاقه، فهل يجوز أن يزيدوا في السعر أم يكون هذا حرامًا؛ لأنهم يقولون: هي مثل أي تجارة، كما في محلات الملابس؛ هذا يبيع بسعر، والآخر بسعر، وهكذا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا يجوز بيع أدوية الجدول إلا للضرورة التي يحددها الطبيب حقيقة، وليس بأوراق مزورة، ولمرضى غير موجودين تُستعمل للإدمان والمدمنين؛ فهذا يدخل في بيع الخمر.
2- إذا باعوها للمرضى؛ فلا يزيدون على سعرها.
صوت السلف www.salafvoice.com