الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442هـ

ما الحكم إذا كتبت والدتهم لهم أرضًا تملكها ثم توفيت قبل والدهم فطالب إخوتهم من أبيهم بنصيبهم من ميراثه في أمهم؟

السؤال:

والدتي -رحمة الله عليها- ورثت قطعة أرض زراعية، وقليل من أرض سكنية، ووالدي أخذ منها الأرض الزراعيه وبدأ يزرعها، لكنه رَهَن الأرض مقابل المال؛ لأنه كان متزوجًا من أخرى، فخافت أمي من ضياع الأرض فقامت بكتابة قيمة ميراثها لي ولإخوتي الأشقاء حتى لا يفرِّط والدي في الأرض بالبيع، ثم توفيت والدتي، وبعدها بعام ونصف توفي والدي والآن إخوتي من والدي يطالبون بحقهم مِن أرض والدتي، فهل لهم حق في ذلك؟ وهل ما فعلته والدتي فيه شبهة حرام؟ أرجو الافادة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

فإذا كانت وصية لكم لم تستلموها في حياتها؛ فلا وصية لوارث، وإن كانت هبة ناجزة حال الحياة وتمت استلامها فهي لكم، وأنا أرى أن الأحوط لكم ولأمكم أن تُشركوا إخوانكم من أبيكم "في الربع" -الذي هو نصيب والدكم من أمكم- احتياطًا على الاحتمالين.