الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442هـ

حكم وصية الأب بأن يُجعل جزءٌ من تركته لتعليم أولاده الصغار

السؤال:

رجل تُوفِّي وترك أمًّا وأبًا، وزوجة وولدين، وهناك مبلغ من المال تقول زوجته إنه كان قد أوصى بأن يكون هذا المبلغ لتعليم أولاده الصغار، فهل هذا المبلغ يوزَّع بشرع الله أم هذه تعتبر وصية واجبة التنفيذ والأم والأب لا يأخذون شيئًا من هذا المبلغ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وأولاده ورثة؛ فلا عبرة بهذه الوصية الباطلة، ويقسَّم المال على جميع الورثة.