ما مقدار الإطعام الواجب في كفارة الفطر عمدًا في رمضان وكفارة الظهار؟
السؤال:
1- هل يجزئ إخراج مد من الدقيق (700 جم) فقط في كفارة الجماع في رمضان؟ وكفارة الفطر متعمدًا بلا جماع أيضًا؟
2- وهل يجزئ هذا المقدار أيضًا في كفارة الظهار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- نعم يجزئ إخراج مدٍّ مِن الدقيق لكل مسكين في كفارة الفطر عمدًا في رمضان؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) قَالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: (تَجِدُ رَقَبَةً) قَالَ: لاَ، قَالَ: (هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) قَالَ: لاَ، قَالَ: (فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا) قَالَ: لاَ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ -وَالعَرَقُ المِكْتَلُ- فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: (اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ) (متفق عليه)، وفي رواية: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ: (فَتَصَدَّقْ بِهِ) (رواه ابن حبان، وصححه الألباني)، والصاع: أربعة أمداد.
2- أما كفارة الظهار فورد الأمر فيها أن يطعم ستين مسكينًا (ثلاثين صاعًا)، فيجب لكل مسكين نصف صاع (مدان)، فعن خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ: (اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ)، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) (المجادلة:1)، إِلَى الْفَرْضِ، فَقَالَ: (يُعْتِقُ رَقَبَةً) قَالَتْ: لَا يَجِدُ، قَالَ: (فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: (فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا)، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: (قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني).