السؤال:
في تفسير قول الله -تعالى-: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60)، قرأتُ أن المقصود مِن قوله -تعالى-: (يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) أن لها أن تخلع النقاب، والأفضل ألا تخلعه (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ)، إذًا فهذا قول مَن يقول بوجوب النقاب، فما قول مَن يقول باستحباب النقاب في تفسير هذه الآية: هل يحمل التخفيف على خلع النقاب أيضًا؟!
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فمَن يقول باستحباب النقاب يرى جواز إظهار ما يظهر مِن ثياب المهنة.
صوت السلف www.salafvoice.com