السؤال:
هل نقطة المولود حق للصغير أم للأب أم للأم؟
وهل النقطة التي تأتي مِن جهة الأم (الزوجة) تكون مِن حقها أن تتصرف فيها؟ أم أن الأب أيضًا في الحقيقة هو المالك والقيم على هذه الأموال حتى يكبر الصغير؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالنقطة هبة يُراد بها الإثابة، والذي يتولى ذلك الأب غالبًا أو الأم أحيانًا حسب الهبة ممَن أتت؛ فإن ما كان مِن جهة الأم فهو لها، وما كان مِن جهة الأب فهو له، وهذا حسب العرف عندنا، وما أعرفه، لكن لو كان هناك عرف آخر، فالمعتبر في ذلك العرف، والأفضل أن يجعلوه للصغير، ووليه أبوه إن كان موجودًا، عاقلًا رشيدًا.
صوت السلف www.salafvoice.com