الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 11 سبتمبر 2007 - 29 شعبان 1428هـ

حكم اللحية عند الأئمة الأربعة

السؤال:

ما الحكم الشرعي للحية بالنسبة لكل إمام من الأئمة الأربعة؟ وما جزاء  تاركها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالأئمة الأربعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها؛ لأن الأمر ظاهره الوجوب في قول  النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) (متفق عليه).

وحالق اللحية قد ارتكب محرمًا، وقد تشبه بالكفار، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، وهو متشبه بالنساء وقد "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" (رواه البخاري).