السؤال:
ما الحكم الشرعي للحية بالنسبة لكل إمام من الأئمة الأربعة؟ وما جزاء تاركها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالأئمة الأربعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها؛ لأن الأمر ظاهره الوجوب في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) (متفق عليه).
وحالق اللحية قد ارتكب محرمًا، وقد تشبه بالكفار، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، وهو متشبه بالنساء وقد "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" (رواه البخاري).
صوت السلف www.salafvoice.com