السؤال:
أعمل في شركة شحن بحري، ونتعامل مع الخطوط الملاحية بمختلف الجنسيات، ومن ضمنها خط ملاحي يهودي إسرائيلي، وأصحاب الشركة يرفضون التعامل معه أو الشحن معه، في حين أن الشحنات التي أود أن أشحنها تخص أحد عملاء شركتنا، وإن لم أشحنها أنا على هذا الخط اليهودي سوف يشحنها العميل على نفس الخط، ولكن مِن خلال شركة أخرى، ففي كلتا الحالين الخط منتفع بالشحن سواء مِن خلالي أو بدوني، ولا يوجد بديل آخر بنفس السعر المنافس أو الخدمة التي ستتحقق للعميل في هذا الخط الملاحي، فأرجو الإفادة، فأنا أعلم أنه يجوز التجارة والتعامل على جهة العموم مع أهل الكتاب وغيرهم طالما لا يوجد ضرر بالمسلمين مِن وراء هذه التجارة، فما حكم هذا العمل بناءً على ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالأصل جواز التعامل بيعًا وشراءً وإجارة مع الكفار، لكن لا بد أن تراعي أن مقصود اليهود مِن تقديم خدمات لا تُنافَس هو إزالة روح العداء مع المسلمين، وأصحاب الشركة في رفضهم التعامل معهم يحققون قدرًا مِن العداوة لا ينبغي إهدارها، وقد قال ثُمامة بن أثال -رضي الله عنه- عن مشركي قريش: "وَاللَّهِ لا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" (متفق عليه)، وقد أقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك؛ لما فيه مِن المصلحة العامة، وأذِن في إرسال الميرة لقريش لما كانت المصلحة الراجحة في ذلك، فأنا أرى أن المصلحة في مقاطعة اليهود أولى وأرجح، وإن كنتُ لا أحرِّم أن يُتعامَل معهم على سبيل الإطلاق.
صوت السلف www.salafvoice.com