إذا اغتسلت بعد مرور أربعين يومًا مِن النفاس ثم رأت الدم فهل تترك الصلاة والصوم؟
السؤال:
1- امرأة اغتسلت من النفاس في اليوم الأربعين الذي كانت تنزل فيه عليها بعض الإفرازات الخفيفة التابعة للنفاس، لكنها اغتسلت لما علمت أنها بعد 40 يومًا لابد أن تغتسل ويكون ما زاد على الأربعين استحاضة ثم رأت الجفوف فعلًا بعد الـ40 بعد ما اغتسلت، ثم بعد 11 يوم نزلت عليها إفرازات فيها دم أحمر كثير ثم رأت نقطة حمراء صغيرة صريحة ليس فيها إفرازات، وأنا الأمر التبس الأمر علي؛ لأني سمعت الشيخ ياسر يقول: "إن النفساء تطهر بعد الأربعين والدم الذي سينزل عليها لا يكون حيضًا إلا بعد مرور 13 يومًا"، لكني قرأت في فتاوى على النت أن الدم الذي يكون بعد الأربعين من النفساء إن كان يحتمل أن يكون حيضًا فهو حيض إن جاء في عادتها مثل هذه الفتوى: "وأما ما جاوز الأربعين من الدم فهو استحاضة، فتغتسل المرأة بعد انقضاء الأربعين ويلزمها ما يلزم المستحاضة من التحفظ بشد خرقة على الموضع، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، إلا إن وافق هذا الدم عادة المرأة فهو حيض ما لم يجاوز عادتها، فإذا جاوز العادة فإن ما جاوز العادة يُحكم بأنه استحاضة حتى يتكرر كما هو مذهب الحنابلة. جاء في الروض المربع وحاشيته: وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، وكذا إن لم يصادف عادة، ولم يجاوز أكثر الحيض وتكرر فحيض، كما صرح به غير واحد، وإن لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة، إن لم يتكرر، لأنه لا يصلح حيضًا ولا نفاسًا، ولو هجرها الدم ثم أتاها في عادتها فهو حيض، لأنه لا حد لأكثر الطهر، وإن زاد على العادة وجاوز أكثر الحيض فاستحاضة" انتهى. والسؤال: هل هذه النقطة تعتبر حيضًا أصلًا إن كانت خالية من أي إفرازات أخرى؟
2- أيضًا: امرأة استمر عليها دم النفاس شهرين إلى الآن، فهل تغتسل وتصوم أم تنتظر؟ وماذا عليها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالصواب أنه لابد مِن مرور أقل الطهر (13 يومًا)؛ ولذلك فهذه استحاضة.
2- بعد الأربعين تغتسل وتصوم وتصلي؛ للحديث الصحيح عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا" (رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح).