الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440هـ

ما يلزم الأم التي كتبت إحدى شقتيها لولدها دون بناتها الثلاث؟

السؤال:

أم لها ولد و3 بنات متزوجات، والولد سيئ الخلق والجميع يخافون منه، والأم تملك شقتين، فكتبت إحداهما للولد ليستعين بها على الزواج أو يؤجرها ويعيش مِن مالها، وهي تسأل الآن: هل يجوز أن تكتب الشقة المتبقية باسم البنات الثلاث؛ لأنها تخشى على حقهن مِن أخيهن، فهو سيسعى لأخذ الشقة المتبقية كلها لنفسه إضافة للشقة المكتوبة باسمه، والأم تريد أن تجعل هذه وصية بعد موتها حتى لا يتدخل أزواج البنات في شقتها في حياتها، فهل هذا يجوز أيضًا؟ وما الحل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

لقد ظلمتْ هذه الأم بناتها بكتابة الشقة للولد؛ لعدم العدل في الهبة، ويلزمها أن تعوض كل واحدة مِن بناتها بقيمة الشقة، فإن لم يمكن إلا أن تعطيهن الشقة الباقية؛ فهذا جزءٌ مِن حقهن، وليستْ وصية، بل هبة حال الحياة يفعلن بها ما يردن.