السؤال:
والدي قبْل أن يُتوفى بثلاث سنين -رحمة الله عليه- كتب شقة مِن أملاكه في السرِّ دون علمنا لبنات قصر لأخي كهبةٍ، وهو الذي كان يعلم فقط بذلك دوننا ولم يخبرنا نحن بذلك، وقال لنا: هذه رغبة الوالد ألا يخبرنا إلا بعد مماته، وللعلم نحن ثلاثة إخوة مِن أبي وجميعنا لدينا بنات أيضًا، لكنه قد خص مِن بيننا بنات أخي فقط، فسألت أخي: هل سألك أبينا أن يكتب تلك الشقة باسمك فقال: "نعم، لكني رفضت"، ثم بعدها كتب تلك الشقة لبناته كهبة في السر.
وتم تحرير عقد إثبات ملكية ابتدائي عليه صحة توقيع أظهره أخي بعد موت أبي لنا، فيه أنه تم بيع هذه الشقة بمبلغٍ محددٍ في العقد لبنات أخي، وكانت زوجته وصية عليهن، وطبعًا العقد صوري فقط لإثبات الملكية أمام القضاء، ولم يُدفع أي مال باعتراف أخي وزوجته بذلك أمام الجميع، حيث قال: "إنها هبة والعقد فقط لإثبات الملكية"، فهل ما تم صحيح دينيًّا؛ لأننا الثلاثة نطلب الفتوى لفض النزاع بيننا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) (متفق عليه)، وهذا يدل على حرمة ما فعل أبوك؛ لأن أحفاده بمنزلة أولاده أيضًا، ويلزمه العدل بينهم، ويلزم ردُّ هذه الشقة للميراث.
صوت السلف www.salafvoice.com