الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 15 محرم 1440هـ

إذا وكله شخص في إخراج مبلغ مِن المال للأوائل في بعض الكتاتيب ولم يفعل فهل يجزئه إخراجه لكتاب آخر؟

السؤال:

شخص تبرع بألف جنيه لكتاب معين في حفل ختام هذا الكتاب بواقع 100 جنيه لكل شاب، وخص أوائل الكتاب العشرة في ذلك الحين، والأخ الذي تسلم الفلوس تأخر في تسليم الشباب الفلوس، وحصل له ظرف فأنفق هذا المال، وهو الآن يريد أن يخرج هذا المال، ولكن مرَّ على هذه الواقعة حوالي ست سنوات، فهل يلزمه تسليم هذا المبلغ لهؤلاء الشباب بالذات أم يكفيه أن يضعه في الكتاب للإنفاق عليه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

بل يلزمه تسليم الشباب الأموال بأعيانهم كما وكله صاحب المال، ويتوب إلى الله مِن خيانة الأمانة.