السؤال:
رجل يريد أن يعطي إحدى زوجتيه -وهي عقيم- بيتًا، ويكتبه لها خوفًا مِن أن يطردها بنو ضرتها بعد وفاة زوجها، والأعمار عند الله، ولكن مِن باب الحيطة والخوف، وهي تريد أن يعود البيت بعد وفاتها لورثة زوجها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجوز أن يهبها هذا المنزل في حياته، ولا يجوز أن تقول يعود إلى ورثة زوجها، بل توصي لهم بثلثه فقط.
صوت السلف www.salafvoice.com