السؤال:
1- هل يجوز أن أعمل سائقًا عند شخص على أن يكون لي الربع مِن ريع السيارة، وله هو الثلاثة أرباع؟
2- وهل يجوز أصلًا أن تكون أجرة العامل نسبة فقط، وليس مبلغًا محددًا مِن المال؟ وما الدليل على جواز ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالراجح جواز ذلك، وهو قول الإمام أحمد.
صوت السلف www.salafvoice.com