الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 24 ديسمبر 2017 - 6 ربيع الثاني 1439هـ

هل يجوز للعامل أو الوكيل التربح مِن فارق السعر إن استطاع توفيره؟

السؤال:

شخص مهندس يعمل في المقاولات، وبعض المقاولين يؤخر الشغل، فيقوم المهندس بما لديه مِن صلاحيات بمحاسبة المقاول وخصم فارق باقي الشغل المتأخر منه، ويأتي بمقاول آخر ليقوم ببقية الشغل بمبلغ أقل مِن الأول، يعني يقول للشركة: هذا الشغل يحتاج ألف جنيه، ويتفق مع الشركة على ذلك، ويتمم هذا العمل مع المقاول بـ500 جنيه مثلًا، ويأخذ هو الباقي، فهل في هذا أي مخالفة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز له أن يعمل في شركة "أو يكون وكيلًا لها بأجرة" ثم يتربح مِن فارق السعر؛ لأن ذلك خيانة، أما إذا كان هو الذي يتفق على المقاولة مع الشركة مستقلًا بنفسه، ثم يؤجِّر مِن الباطن غيره، فهي إجارة جائزة.