الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 07 مايو 2017 - 11 شعبان 1438هـ

حكم نزول الزوجة مع زوجها البحر

السؤال:

1- أنا من الإسكندرية وأسأل عن حكم ذهاب الزوج بزوجته المنتقبة للبحر في الصباح الباكر بعد الفجر مباشرة بحيث لا نرى عورات أو على الأقل يمكن غض البصر عنها بسهولة؛ لأن هناك بعض الأماكن والأوقات التي يكون فيها الشاطئ تقريبًا لا يوجد به أحد، وقد جربتُ أنا هذا بالفعل في بعض الشواطئ التي بها صخور كثيرة ويزهد فيها الناس، فهل هناك بأس في هذه الحالة في نزول الأخت المنتقبة للبحر؟

2- ما حكم أن يذهب أخوين مع زوجتيهما للبحر بالشروط السابقة الذكر ونزول الزوجتين مع أزواجهما للبحر بالثياب الساترة الكثيفة التي لا تجسِّم الجسد، ولا تبيِّن معالمه، ومع وجود مسافة كافية لا يرى فيها كل رجل تفاصيل جسد زوجة الآخر؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان الشاطئ لا يوجد به أحد بالفعل؛ جاز ذلك، ولكن أخشى أن ما تطلبه يطلبه آخرون؛ فلا تتمكن مِن هذه الشروط.