السؤال:
1- أنا أقوم بتسليف المال لمن يحتاجه كمساعدة لوجه الله، ومِن هؤلاء الناس والمعارف مَن لا يقدِّر ذلك ويماطل في سداد الدين الذي عليه، وأحد هؤلاء أصبح مدينًا لي بديون كثيرة، ولما طالبته بسداد الدين الذي عليه لي تهرَّب ثم جاءني بفكرة، وهي أن أعطيه بعض المال يدفعه كمقدمة لأحد التجار، ويقوم بشراء أجهزة كهربائية أو موبايلات بالتقسيط مِن هذا التاجر ثم يعطيني أنا هذه الأجهزة أتصرف فيها بالبيع أو غيره في مقابل حقي الذي عنده، ويسدد هو الأقساط بطريقته مع التاجر بعد ذلك، فهل يجوز ذلك على أساس أنه لن يخبر البائع بهذا الأمر، بل سيشتري منه كأي زبون؟ وإن كان لا يجوز ذلك، فهل يختلف الأمر لو تصرف هو مِن تلقاء نفسه مِن مال شخص آخر يدفعه كمقدمة لشراء هذه الأجهزة بعيدًا عني، فيجوز لي حينئذٍ أخذ هذه الأجهزة منه؟ بمعنى أن علمي بما فعل هل يؤثر في الأمر شيئًا؟
2- هل لو أعطاني أية أشياء مقابل مالي الذي عنده هل يجوز لي أخذها أم لا بد أن أسأله من أين لك بهذه الأشياء التي ستسدد بها الدين لي؛ لأن هذا إن كان حرامًا فربما يفعله في أي شيء آخر غير هذه الأجهزة ويأتيني به؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا كنتَ تأخذ منه الأجهزة بقيمتها، وليس أنك تدفعه لمضاعفة دينه جاز؛ وإلا فلا.
2- يجوز لكَ أخذ أعيان منه بقيمتها الحقيقية دون أن تسأله.
صوت السلف www.salafvoice.com