السؤال:
لي صاحب أهدى إليَّ أشياء كثيرة، فهل يجب عليَّ إثابته على هذه الهدايا؟ وهل هذه الهدايا حكمها حكم النقوط الذي في الأفراح الذي جرى العرف بلزوم رد نفس قيمته لصاحبه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيُستحب الإثابة على الهدية؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها، أما الهبة التي يُراد بها الإثابة عرفًا: كالنقوط في الأفراح؛ فيلزم الإثابة فيها إذا قَبِلها بهذا الشرط العرفي، وإلا فمِن حق صاحبها أن يستردها، وهذا في هذا النوع مِن الهبة دون غيره.
صوت السلف www.salafvoice.com