الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأولى 1438هـ

هل للمطلقة التي طلقها زوجها ولم يسمِّ لها مهرًا حقوق عليه؟

السؤال:

رجل تزوج امرأة وأعطاها مبلغ 1000 جنيه فقط، وقال: هذا هدية لها هي، وكتب المؤخر 25 قرشًا فقط، وتم الاتفاق على عدم وجود قائمة أيضًا للثقة في هذا الرجل، والآن قام هذا الرجل بتطليق هذه المرأة، ويقول ليس لها حقوق عليَّ، فهل هذا صحيح؟ وما العمل الآن؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإن كان الطلاق قبْل الدخول، فلها متعة كما قال الله -تعالى-: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (البقرة:236)، وإن كان بعد الدخول؛ فقائمة المنقولات لها "وإن لم تُكتب"؛ لأن العرف على أن ما أتى به الزوج مِن الأثاث هو مقدَّم الصداق.