الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 25 يناير 2017 - 27 ربيع الثاني 1438هـ

هل القول بجواز النمص تزينًا للزوج مِن مسائل الخلاف السائغ؟

السؤال:

ذكر بعض الناس على "الفيس بوك" أن مذهب جمهور العلماء أنه يجوز للمرأة المتزوجة النمص وتجميل الحواجب مِن أجل الزوج، فهل توافق حضرتك على ذلك؟ وهل المسألة مِن المسائل التي لا تستدعي الإنكار على المرأة التي تفعل النمص لأجل زوجها؟ وطالما كان هذا قول جمهور العلماء فهل تأثم مَن تفعل النمص لذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالخلاف في هذه المسألة غير سائغ؛ لأنه خلاف النص؛ فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر:7)، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ، قَالَ: (اذْهَبِي فَانْظُرِي)، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: "أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا" (متفق عليه).

فالعلة منصوص عليها، وهي تغيير خلق الله بهذه الأمور المذكورة، وليس مسألة خداع الخطاب أو نحو ذلك مِن علل مستنبطة ضعيفة، ثم في الحديث الصحيح ما يدل على عدم جواز ذلك للزوج، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ) (متفق عليه).

وليس صحيحًا أن جواز النمص للزوج قول جمهور العلماء مِن السلف، بل هو عند جماهير الصحابة والتابعين مِن الكبائر؛ لورود اللعن عليه.