السؤال:
هل يجوز القرض مِن أحدٍ أو إقراض أحد بغير أجل مسمى للسداد أم لا بد مِن تحديد أجل مسمى وإلا كان ذلك محرمًا؟ وإذا لم يكن هناك أجل مسمى للقرض، فهل لصاحب المال المطالبة به في أي وقت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالقرض غرضه الإرفاق؛ ولذا جاز إلى أجل، وجاز إلى غير أجل إلى حين ميسرة، ولصاحبه المطالبة به متى شاء إذا لم يُذكر أجل، وليس له المطالبة قبْل الأجل المسمى إذا ذكر؛ إلا أن الشافعي -رحمه الله- ومَن وافقه يرى جواز ذلك.
صوت السلف www.salafvoice.com