السؤال:
ما دليل المسألة الأصولية التي تفيد أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدل على الوجوب، وإنما الاستحباب أو الخصوصية، بينما أمره يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالأصل في الأمر الوجوب؛ لقوله -تعالى- لإبليس: (مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) (الأعراف:12)، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ) (متفق عليه)، فدل على أن الأمر للإيجاب.
أما الفعل؛ فلما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل الواجب والمستحب والمباح لم يصح حمل فعله على الوجوب في جميع الأفعال، والأصل الاقتداء به؛ لقوله -تعالى-: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) (الأحزاب:21)، فالاستحباب هو الأغلب والأصل، وأما ما كان مِن أفعال جبلية أو فعله في غير العبادة مِن غير مواظبة أو ترغيب؛ فهذا على الإباحة حتى يدل دليل على استحبابه أو وجوبه.
صوت السلف www.salafvoice.com