الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 04 أكتوبر 2016 - 3 محرم 1438هـ

الدليل على قاعدة: "فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يفيد الوجوب"

السؤال:

ما دليل المسألة الأصولية التي تفيد أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدل على الوجوب، وإنما الاستحباب أو الخصوصية، بينما أمره يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالأصل في الأمر الوجوب؛ لقوله -تعالى- لإبليس: (مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) (الأعراف:12)، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ) (متفق عليه)، فدل على أن الأمر للإيجاب.

أما الفعل؛ فلما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل الواجب والمستحب والمباح لم يصح حمل فعله على الوجوب في جميع الأفعال، والأصل الاقتداء به؛ لقوله -تعالى-: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) (الأحزاب:21)، فالاستحباب هو الأغلب والأصل، وأما ما كان مِن أفعال جبلية أو فعله في غير العبادة مِن غير مواظبة أو ترغيب؛ فهذا على الإباحة حتى يدل دليل على استحبابه أو وجوبه.