الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 02 أغسطس 2016 - 28 شوال 1437هـ

حكم بيع وسائل منع الحمل

السؤال:

هل هناك إشكال في بيع الصيدلي لوسائل منع الحمل بكل أنواعها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فينبغي أن ينصح مع بيعها أن حكمها: الجواز مع الحاجة كمرض الزوجة ونحوه، والكراهة مع عدمها كمجرد إيثار الراحة، والتحريم إذا كان تناولها خوف الفقر؛ لسوء الظن بالله.