الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 28 أبريل 2016 - 21 رجب 1437هـ

حكم قتل الجنود لاعتدائهم على المتظاهرين!

السؤال:

هناك مَن يقول بأنه لا بد مِن قتل الجنود؛ المسيحيين والمسلمين على حد سواء بسبب أنهم يعتدون على المتظاهرين بلا فرق بين مسلم ومسيحي، وخصوصًا المسيحيين؛ لأن النصارى إن كانوا معاهدين، لكن المجند المسيحي أو الشرطي المسيحي لو اعتدى على مسلم؛ فقد انتقض عهده بالإجماع، وبالتالي يجوز قتله، ولا ينفعه أنه يعمل تحت قياده الظالمين والطغاة. فما الحكم في هذا الكلام مِن الناحية الشرعية، وليس من ناحية المصالح والمفاسد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذه الفتاوى الإجرامية التي تبيح قتل الجنود في الجيش والشرطة، هي مِن علامات "منهج الخوارج" الذي يفتي به هؤلاء المبتدعون، والمجند المسيحي معصوم الدم بالعهد، ولم يثبت نقضه له؛ فإن المظاهرات تتضمن في أحيانٍ كثيرة أنواعًا مِن الأسلحة، والاعتداءات، والحرق، وإطلاق زجاجات المولوتوف والخرطوش وغيرها.

ونحن ننهى جميع الأطراف عن القتل، ولا نبيح لأحد قتل مسلم أو معاهد بمجرد الظن والتخرص، ولا يجوز أن يُعالج ظلم "لو ثبت" بما يزيده.

ثم كيف تُخرِج المصالح والمفاسد مِن الناحية الشرعية، وقد قال الله -تعالى-: (وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ) (البقرة:205)، وقال عن شعيب -عليه السلام-: (إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ) (هود:88).

أما عن الجنود العاملين تحت قيادة ظالمة فهذا لا يبيح طاعتهم في الظلم أو المعصية، ولكن كذلك لا يبيح دماءهم، وإنما يعاقب مَن أبدى جريمة بما يستحقه شرعًا بعد التحقيق والتثبـُّت والبيان، وليس بإطلاق الدعاوى الفوضوية، والفتاوى التكفيرية (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الأنعام:164)، ولا يعاقب فرد على جريمة غيره.

مع انه في قتال الفتن لا بد مِن مراعاة أمر الشبهات، ودرء الحدود بها.