الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 30 مارس 2013 - 18 جمادى الأولى 1434هـ

التفصيل في حكم التسويق الشبكي

السؤال:

نرجو أن توضح لنا يا فضيلة الشيخ -بالتفصيل إن أمكن- حكم بيع المنتجات التي تم شراؤها من خلال التسويق الشبكي، وهل هذا التعامل بطريقة التسويق الشبكي جائز أم لا؟ وإن كان لا يجوز فما هي أسباب المنع وعدم الجواز؛ لأني لا أفهم أسباب المنع من التعامل به؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالتسويق الشبكي غير جائز؛ لأنه:

أولاً: أكل مال بالباطل؛ لأن العميل الأول يأخذ سمسرة غيره ويأكل أجرة جهده أو جزءًا منه دون عمل منه، وقد قال الله -تعالى-: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (البقرة:188).

ثانيًا: أنه يتضمن بيعتين في بيعة وعقدين في عقد؛ إذ يشتري أولاً سلعة "غير مقصودة غالبًا" بثمن مرتفع على اشتراط أن تأتي له عمولات وهذا عقد إجارة إذ السمسرة والعمولة عقد إجارة من خلال من سيسوق من خلالهم السلعة، وهو لم يقبل شراء السلعة أولاً إلا لأجل هذا الاشتراط.

ثالثًا: أنه عقد غرر إذ العمولات المقصودة أصلاً "وليس السلعة" في هذا العقد غير معلوم حصولها، وثمن السلعة أكثر من ثمن  المثل من أجل هذا المجهول فهو ميسر.

رابعًا: أنه قد يتضمن تسويقًا لعقود محرمة كالسفر إلى أماكن المعاصي وبلاد الكفر لغير غرض شرعي صحيح، وإنما لمجرد اللهو واللعب، وكبيع ساعات ذهبية وغير ذلك.

وأحب أن أنبه على أن الفتوى المنقولة عني غير ما ذكرتُ هنا فهي بسبب توصيف غير صحيح لهذا النوع من التسويق.