الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 02 مايو 2013 - 22 جمادى الثانية 1434هـ

حول فتوى: "التفصيل في حكم التسويق الشبكي"

السؤال:

أعتذر لك مقدمًا، ولكن أنا لم أقتنع بكثير من أسباب الحرمة فيما يتعلق بالتسويق الشبكي، حيث:

1- أليس من سنَّ سنة حسنة فله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجرهم شيئًا؟ لماذا يأخذ من أجرهم مع أنه لم يبذل أي جهد فيمن عمل بها بعد ذلك، وكذلك مَن يسلم على يدك؟ فكذلك التسويق الشبكي في كل من الشبكة لم يكن ليدخل الشركة لولا أنك أدخلت من أدخله ولو كان بينك وبينه ألف، فما التفصيل؟

2- وهل الخلاف حول التسويق الشبكي معتبر أم أنه محسوم؟

3- أما موضوع أن السلعة غير مقصودة فإذا تكلمتُ عن نفسي فأنا أحتاج منتجين من هذه الشركة، وهما: هاتف ولاب توب كما أنني لا أستطيع أن أشتريهما فوريًّا.

4- ثمن السلعة هو نفس ثمن السوق تقريبًا ومعلوم حصولها ممن سبقني في هذه الشركة.

5- هذه الشركة لا تتضمن عقودًا محرمة.

أرجو من حضرتك الرد والاهتمام، وجزاك الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- الثواب هو من عند الله، ولا تقاس أفعال العباد على أفعال الرب، ومن يستدل بمثل هذا لا يعرف شيئًا عن طرق الاستدلال وشرائط القياس.

2- أنا ليس عندي تردد في التسويق الشبكي أنه غير جائز كما أوضحته في إجابة سابقة بالتفصيل.

3- التسويق الشبكي كل من يدخل فيه لا يقصد السلعة إلا النزر اليسير؛ وإلا فلماذا هذا القتال من أجل جوازه؟ هل لحاجتك إلى هاتف ولاب توب؟!

4- السلع المعروضة غالبها ليس له نظير في السوق أصلاً أو هي مجهولة، وليس لدى أحد معلومات عنها إلا من دعاوى الشركات المسوِّقة.

5- بل تتضمن عقودًا في عقد "بيعتين في بيعة، وغرر وجهالة، وأكل مال بالباطل" وكلها من المحرمات.