الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 14 يونيو 2009 - 21 جمادى الثانية 1430هـ

حكم العمل بنظام التسويق الشبكي

السؤال:

أنا عضو في شركة تسويق مباشر تعمل بالنظام الشبكي حيث التسويق المباشر هو إلغاء المراحل التسويقية للمنتج مِن: وكيل، وتاجر جملة، وتاجر تجزئة، وخلافه والوصول بها إلى المستهلك مباشرة، ثم إعادة توزيع الأموال المستحقة لهذه المراحل على المستهلك بنظام يختلف من شركة إلى أخرى، ومنتج هذه الشركة متعدد حيث يوجد عدد من المنتجات الخاصة ومنتجات في سائر المجالات بحيث لا يضطر العضو من شراء منتج لا يحتاجه حتى يدخل في السيستم، وبالتالي فنسبة الخسارة تساوي صفر؛ لأنه اشترى منتجًا يحتاجه، ويتم تقسيم النسبة، والتي كانت مستحقة للمراحل التسويقية للمنتج على سائر الأعضاء بنظام مبتكر خصيصًا بحيث لا توجد ثغرة فيه، فكل جنيه يدخله يخرج منه، فما الحكم؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنظام التسويق الشبكي إذا كانت السلع حقيقية وبسعرها في السوق سمسرة جائزة، أما إذا كانت غطاءً وهميًّا والسلع غير مقصودة، وإنما المقصود تحقيق الربح بالنصب على الناس وبإغرائهم بجذب جهال جدد يخدعونهم فهو ميسر، وبيع غرر.