الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 24 نوفمبر 2012 - 10 محرم 1434هـ

الرد على الدكتور "عبد الرحمن البر" حول حضور أعياد وشعائر النصارى

كتبه/ أحمد يحيى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قرأت ما كتبه الدكتور "عبد الرحمن البر" مفتي جماعة الإخوان حول ما اعتبره استدلالاً لجواز حضور حفل تنصيب بابا النصارى الجديد، وهو أقرب ما يكون إلى التبرير منه إلى الدليل، مع ما فيه من المغالطات التي لا يحسن السكوت عنها، خاصة إذا كانت من مثل الدكتور "البر".

وبيان ذلك فيما يأتي:

ذكر فضيلته آيتي سورة الممتحنة باعتبارهما آيتين حاكمتين لطبيعة العلاقة مع غير المسلمين، ثم قال: "من هذا المنطلق لم أجد حرجا في الاستجابة للدعوة التي تلقيتها من الكنيسة لحضور حفل التنصيب، فإن الحضور في حفل تنصيب أو تجليس البابا مثله مثل التهنئة بأعيادهم التي أرى أنها من البر الذي لم ينهنا الله عنه، طالما لم تكن هذه التهنئة على حساب ديننا".

1- إذا كان ذلك كذلك فما محل الآيات التي تنهى عن شهود ما يتضمن الكفر، كقوله -تعالى-: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) (النساء:140)؟!

والدكتور يعلم جيدًا تضمن هذه الاحتفالات على الكفر، مثل: رفع الصلبان، وترتيل الترانيم والأدعية الشركية، كقولهم: "ربنا ومخلصنا يسوع المسيح"!

2- ولماذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- المسلمين عن مجرد اللعب في يومين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية؟ فعن أنس -رضي الله عنه- قال: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: (مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟)، قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).

3- ولماذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُذبح لله في مكان يُعبد فيه غيرُ الله؟ فعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- قال: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)، قَالُوا: لا، قَالَ: (هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)، قَالُوا: لا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانًا لعيدهم مانع من الذبح بها -وإن نذر- كما أن كونَها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال، ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك؛ إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه... وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورًا فكيف نفس عيدهم؟!" (اقتضاء الصراط المستقيم).

4- وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "لعن رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- آكلَ الربا ومُوكِلَه وكاتبَه وشاهديْه، وقال: هم سواءٌ".

والسؤال هنا: أيهما أعظم؛ حضور مجالس الربا أم حضور احتفالاتٍ وأعيادٍ تشتمل على الكفر مطابقة أو تضمنًا أو لزومًا؟!

وإذا كان أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، فكيف بالاستطالة في سب الله -عز وجل-، بل وإقامة الأعياد لذلك؟! فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (كَذبَنِي ابْن آدم وَلم يكن لَهُ ذَلِك وَشَتَمَنِي وَلم يكن لَهُ ذَلِك، أما تَكْذِيبه إيَّايَ أَن يَقُول: إِنِّي لن أُعِيدهُ كَمَا بَدأته، وَأما شَتمه إيَّايَ أَن يَقُول اتخذ الله ولدا وَأَنا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يكن لي كُفؤًا أحد) (رواه البخاري).

فإما أن هذه الأحاديث ليست من المحكمات عند الدكتور أو أن فضيلته يجهل طبيعة أعياد وشعائر النصارى؟!

5- حاول الدكتور في أكثر من موضع أن يُعللَ جواز حضور هذه الاحتفالات بأن ذلك من البر وإحسان المعاشرة والمجاملة والتلطف ورد الحسنة بالحسنة مع شركاء الوطن، وهذا من أعجب العجب! فهل يجوز طبقًا لكلام فضيلة الدكتور أن نجامل عصاة المسلمين بحضور مجالس الخمر أو حفلات الجنس الجماعي، مع أن هذه كلها معاصٍ وأصحابها باقون على أصل الإسلام؟!

وهل يجوز -طبقًا لكلام الدكتور- حضورُ احتفالات وأعياد البوذيين والمشركين عباد الأوثان والأبقار والأحجار وعبدة الشيطان؟ أم أن البر وإحسان المعاشرة والمجاملة والتلطف هذه قاصرة على فصيل واحد فقط من شركاء الوطن؟!

6- قال فضيلته: "وقد عدَّ كثير من أهل العلم ذلك كله من قَبيل المجاملة لهم والمحاسَنة في معاشرتهم، ومن باب حسن الأخلاق التي أمرنا الله بها، ولونًا من ألوان الدعوة إلى الله -عزَ وجلَ- بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو ما يتوافق مع قواعد الشريعة وأصولها التي دعت إلى الإحسان في كلِ شيء، وإلى مكافأة الإحسان بالإحسان".

لم يبين لنا الدكتور: مَن هؤلاء العلماء الذين جعلوا ذلك من قبيل المجاملة والمحاسنة في معاشرتهم؟!

ولم يبين الدكتور: هل قام بدعوتهم إلى الإسلام كما كان يفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أم جلس فقط متبسمًا في وجوههم وهم يرتلون كفرهم، ثم عاد مغتبطًا إلى بيته؟!

ولم يبين الدكتور: ما هو الإحسان الذي يجنيه المسلمون من نصارى مصر حتى يرد إحسانهم بهذا الإحسان الطافح فوق حده؟!

وهل إذا أحسن النصارى أو غيرهم بتهنئتنا بأعيادنا الحقة، فهل الإحسان أن نهنئهم بباطلهم ونقرهم عليه؟ وهل تهنئتهم بسب الله -عز وجل- كما ورد في الحديث الصحيح هي الأخلاق التي تتوافق مع شعائر الإسلام؟!

ولم يبين الدكتور: هل من قبيل إحسانهم لنا انسحابُهم من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور بعد التوافق، وبعد أن قدمت لهم جماعة الإخوان أقصى ما عندهم من التنازلات؟!

وهل من قبيل إحسانهم تصريح البابا الجديد -الذي حضر الدكتور حفل تنصيبه- بأن المادة المفسرة لمبادئ الشريعة "مادة كارثية" مع أنها خاصة بالأغلبية المسلمة؟!

لم يبين لنا فضيلته هذا كله... ربما لأن عدم البيان من قبيل الإحسان!

7- والعجب من استدلاله بأثر ابن عباس: "لَوْ قَالَ لِي فِرْعَوْنُ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، قُلْتُ: وَفِيكَ، وَفِرْعَوْنُ قَدْ مَاتَ". أي إنه يقول ذلك مع العلم بأن فرعون مات كافرًا.

فإن هذا دعاء بالبركة، ومثلُه جائز مع الكفار؛ لأنه طلب لحصول الخير الكثير له ولا خير له إلا بالإسلام، ولكن ما علاقة ذلك باحتفالاتٍ وشعائرَ ومراسمَ عقائدية تعبدية؟!

8- وأعجب من ذلك استدلاله بإباحة زواج النصرانية، وأن الزوج لا يمنعها من ممارسة عقيدتها، لكن الدكتور زاد -من كِيسِه طبعًا وليس من الفقه-: "ويصحبها زوجها أو أبناؤها إلى الكنيسة لتمارس عقيدتها وعبادتها"! فأين هذا في كتب الفقه الإسلامي وتراث علماء السلف؟!

بل زواج النصرانية أصلاً لم يُشرع إلا لتكثير نسل المسلمين وتقليل عدد الكفار، وليس زواجًا شهوانيًّا بحتًا بحيث يتزوج المسلم من النصرانيات ثم يترك أولاده ينشأون على الكفر! إذا لم يكن هذا على حساب الدين فعلى حساب ماذا؟!

وزواج النصرانية مشروط ببغضها على دينها أصلاً، فكيف يهنئها بما يجب عليه أن يدعوَها إلى مفارقته؟! وليس ها هنا محل لما ذكره الدكتور من المجاملة والتلطف، إلا عند من لا يستحضر الارتباط بين العقيدة والسلوك.

9- قال فضيلته: "وأما المنقول عن الإمامين: ابن تيمية وابن القيم من ادعاء الاتفاق على تحريم تهنئة غير المسلمين فأمر محل نظر، وهي فتوى فقهية قد تصلح لعصرهما الذي كان مليئًا بالحروب الصليبية والغزو التتري حيث كان أي تهاون يعني الرضا بالمحتل، ومن ثَمَّ فربما كان اختيارهما الفقهي هو الذي يحفظ للمسلمين عقيدتهم أمام الأعداء، أما في هذا العصر -وفي مصر بالذات حيث العيش المشترك في وطن واحد يجمعنا- فالأمر مختلف".

لم يبين فضيلته ما محل النظر في نقل الإجماع الذي سماه -تنقصًا- فتوى فقهية؟!

وهل بهذا يرد الإجماع الذي نقله مَن هما أعلم الناس بمذاهب العلماء؛ فأخبرنا من خالف هذا الإجماع المنقول من السلف؟!

ولم يبين كيف لهذه الفتوى أن تصلح في زمن ابن تيمية وابن القيم ولا تصلح في زماننا مع أن مناطَها المبنية عليه هو النقل الصحيح وفتاوى السلف، وليس مناطُها وجود الحروب مع الكفار، ولم يذكر ذلك أحد من أهل العلم في أبواب الجهاد ولا فيما يجوز من المعاملات مع الكفار؟!

10- على أن المنقول عن ابن تيمية وابن القيم ليس فيه أصلاً ما يوحي بارتباطٍ بينه وبين الحروب الصليبية والغزو التتري، بل الكلام عن أناس مواطنين يقيمون أعيادهم ويدعون المسلمين لحضورها، فعجيب أن يكون ظن الدكتور أن الحروب الصليبية والغزو التتري كانت أيامها في إقامة الأعياد وإرسال الهدايا للمسلمين!

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يُعان المسلم في ذلك، بل يُنهى عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تـُجب دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصًا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه، ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر" (اقتضاء الصراط المستقيم).

فهل كان التتار والصليبيون يقيمون الأعياد ويدعون إليها المسلمين حتى يهدوهم الهدايا ويُحَمّلونهم بالورود؟!

11- ثم إن تحريم حضور أعياد المشركين منقول عن السلف من قبل ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله-، ومن قبل الحروب الصليبية والغزو التتري لبلاد المسلمين، بل كانت وأهل الكتاب في بلاد المسلمين يؤدون لهم الجزية، ففي تفسير قوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) (الفرقان:72)، نقل ابن كثير تفسيرها بأعياد المشركين عن أبي العالية وطاوس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس، ونقله البغوي عن أكثر المفسرين.

وروى البهيقي بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال: "لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم"، وروى بسنده إلى عمر أيضًا: "اجتنبوا أعداء الله في عيدهم"، وروى بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: "من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حُشر معهم يوم القيامة".

وذكر شيخ الإسلام أن المنع من حضور أعياد المشركين هو المنصوص عن الإمام أحمد بن حنبل وعن أصحابه، بل هو المنقول عن أئمة المذاهب الأربعة وأصحابهم، كما في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (2/425)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (2/227)، واللمع في الحوادث والبدع لابن التركماني الحنفي (1/492).

12- وجاء في شروط عمر -رضي الله عنه- التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يُظهرون أعيادهم في دار الإسلام؛ فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها ومشاركتهم فيها؟!

13- أما الإجماع الذي نقله ابن القيم -رحمه الله- والذي طعن فيه الدكتور فهذا نصه: "أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه... فهذا إن سلم قائله من الكفر؛ فهو من المحرمات، وهو بمنـزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر، وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه" (أحكام أهل الذمة).

فهذا إجماع صحيح لا مَطعن فيه، والإجماعات لا تُخرق بكلمات لا خطام لها ولا زمام بادعاء وجود خلاف أو أنها محل نظر، بل الإجماع حجة على المخالف إلا أن يثبت وجود خلاف قبل ادعاء هذا الإجماع، كما ذكره ابن حزم في الإحكام (1/72) وابن تيمية في الفتاوى (6/501)، والآمدي في الإحكام (4/187)، والزركشي في البحر المحيط (3/578)، وابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير (4/602)، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء أهل السنة.

14- وما سبق من تحريم حضور احتفالات النصارى إنما هو فيما يتضمن كفرًا أو معصية، بل مثله لا يجوز بين المسلمين، ولا علاقة بينه وبين منع ظلمهم والتعدي عليهم، وعجيب أن يظن الدكتور أن حماية كنائسهم من جنس تهنئتهم، بل هي من جنس منع الظلم والتعدي، فلا مجال لقياس ذلك على حضور المنكر وإقراره والسكوت عنه.

15- أخيرًا: كرر الدكتور أكثر من مرة أن ما ذهب إليه من جواز الاحتفال والتهنئة لا يخالف مبادئ الإسلام، فبغض النظر على تركيز الدكتور على كلمة مبادئ، فإن ما ذهب إليه لعله يخالف المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي يصر النصارى على حذفها من مسودة الدستور!

هذا ما تيسر في الرد على ما ذكره الدكتور "عبد الرحمن البر"، ونسأل الله أن يهدينا لما اختُلف فيه من الحق بإذنه.