الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 04 يوليه 2011 - 3 شعبان 1432هـ

الإيجار القديم إذا اتفق المستأجر مع المالك على أن يزيد له قيمة الإيجار الشهري

السؤال:

ما حكم الإيجار حسب قانون الإيجار القديم بمعني أن الإيجار الشهري للوحدة السكنية يظل ثابتًا ولا يجوز للمالك زيادته؟ وهل إذا اتفق المستأجر مع المالك على أن يزيد له قيمة الإيجار الشهري بقدر ما.. فهل ذلك يسقط الظلم الذي قد يكون واقعًا علي المالك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فمن شروط صحة الإجارة تحديد المدة باتفاق أهل العلم؛ فالإجارة المؤبدة باطلة، إلا أنها إذا كانت قد دفع فيها مقدم أو خلو؛ فهي ملزمة وصحيحة مدة انتهاء هذا المقدم أو الخلو "فيحسب على أنه مقدم إيجار" فلو كانت الأجرة 100 جنيه والمقدم المدفوع 10000؛ فالإجارة صحيحة لمدة 100 شهر، ثم هي بعد ذلك مشاهرة "أي كل شهر" لا تستمر إلا برضا الطرفين، وإذا أراد أحدهما الفسخ أو تغيير الأجرة فله ذلك قبل دخول الشهر التالي، ولابد في ذلك أو غيره من التراضي وليس استغلال المستأجر للمالك؛ بسبب وجود القانون الجائر المخالف للشرع.