الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 15 يونيو 2009 - 22 جمادى الثانية 1430هـ

الإجهاض وحكمه في الشرع

السؤال:

أكرمني الله بولد وعمره الآن خمسة أشهر واكتشفت أن زوجتي قد حملت ولكن الحمل في بدايته الأولية يعني لم يمر على هذا الحمل أكثر من ثلاثون يوما وقد سألت الدكتور فقال لي إن هذا الحمل سوف يؤثر على رضاعة الطفل الأول فكنت أنا وزوجتي نفكر بأن نؤجل هذا الحمل حتى يتم فطام الطفل الأول.

علما بأن زوجتي كانت حامل من قبل الطفل الأول وتمت لها عملية إجهاض في الشهر السابع ولم يعش هذا الطفل أكثر من 24 ساعة أرجو المشورة و جزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا ينبغي الإجهاض بغرض رضاع الطفل الأول؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ) (رواه مسلم)، أما بعد الثنتين والأربعين ليلة التي يبدأ فيها تخليق الجنين فإذا ظهر تخليق الجنين ولو بتخطيط وبداية الخلق؛ فإن إجهاضه حرام وجناية تستوجب صيام شهرين متتابعين ودية الجنين لورثته.

وأما قبل الثنتين والأربعين فحكمه حكم العزل على خلاف العلماء فيه، والراجح أنه مكروه إذا كان بغير مرض للأم يزداد بالحمل، ومحرم إذا كان خوف الفقر لسوء الظن بالله، وجائز في حالة مرض الأم.