الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 23 مارس 2009 - 26 ربيع الأول 1430هـ

سمسرة الطبيب وأخلاقيات المهنة

السؤال:

جاء‎ ‎في الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية الصادر عن‎ ‎المنظمة ‏الإسلامية للعلوم الطبية في الباب العاشر "واجبات الطبيب تجاه‎ ‎مهنته" المادة (108‏): "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية: ... (ج)-طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظيرَ التعهد أو القيام بوصف‎ ‎أدوية ‏أو أجهزة معينة للمرضى، أو نظيرَ إرسالهم إلى منشأة صحية أو مصحَّة‎ ‎علاجية أو دار ‏للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل‎ ‎الطبية، أو لبيع ‏المستلزمات أو الـمُعِينات الطبية، أو أن يعمل وسيطًا‎ ‎بأجر لطبيب آخر أو منشأة صحية ‏بأي صورة من الصور" اهـ.

والسؤال:‎ ما رأي فضيلة الشيخ في حيثيات هذا النص؟ خاصة أنه لم يستثنِ مسألة ‏كون‎ ‎الأدوية أو الخدمات الصحية التي يتعهد الطبيب بوصفها للمرضى بمقابل يحصل‎ ‎عليه ‏من موفري الأدوية أو الخدمات = هي الأفضل ولا بديل لها. "ملحوظة: هذا النص المنقول عن الميثاق الإسلامي العالمي لأخلاقيات المهن الطبية‎ ‎منقول ‏من سي دي أصدرته منظمة الصحة العالمية، ومن رابط موجود على موقع‎ ‎نقابة الأطباء".

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالأصل‎ ‎أن الطبيب يأخذ أجرَهُ -سواء كان في الحكومة أو في عيادته الخاصة- على نصح‏‎ ‎المريض، وهذا واجب عليه؛ فبالتالي عليه أن يختار له أفضل الأدوية‎ ‎والأجهزة بأقل سعر، وليس‎ ‎له أن يصف له دواءً لمصلحة غيره كشركات الأدوية أو الصيدليات؛ وإلا فهو‎ ‎غش وخيانة لمريضه الذي يأخذ أجره على نـُصْحِهِ لا على غشِّه.

فإن‎ ‎كان هناك بدائل متساوية، وتعرض عليه شركة الدواء أو صاحب الصيدلية أو‎ ‎صاحب المنشأة الطبية سمسرة على ذلك، مع كمال النصح للمريض -كما سبق-،‎ ‎ويكون ‏هذا المكان أو هذا الجهاز أو هذا الدواء أقل من غيره، ويأخذ‎ ‎السمسرة من صاحب ‏المكان دون تحميل المريض أي كلفة؛ لم أرَ وجهًا لمنع ذلك‎ ‎تحريمًا، وإن كان الأحب إليَّ ‏أن يتجرد الطبيب من هذا؛ حتى لا يتغير‎ ‎قلبه، وربما حَابَى الشركة على حساب مريضه، ‏والله أعلم.

فالنص المذكور يحتاج إلى تغيير، وليس صحيحًا على هذا التعميم الواسع في المنع.