السؤال:
هل يجب على الأب نفقة سكن لثلاثة أولاد له لم يتم طلاق أمهم حتى الآن، ولكن هناك مشاكل عظيمة مؤدية للطلاق، فإذا قلنا: إن هذه الزوجة ناشز، ولا نتكلم في أي حق من حقوقها هي، فما حق الأطفال في دفع ثمن الإيجار الحديث لسكنهم معها؟ مع العلم أن الزوج متزوج من أخرى وله منها ولد، ويعيش معها في شقته التمليك الخاصة به، أما الشقة التي يعيش أولاده الثلاثة الآخرين فهي ثلثاها ملكًا لزوجته أم الأولاد وتسكن بها الآن هي وأولادهم الثلاثة، وهي شقة الزوجية التي كانوا يسكنون بها، ولكنها مع المشاكل ترفض دخوله الشقة، ولكن تريه الأولاد عند عمهم، فلو قدِّرت الشقة التي يعيش بها الأولاد الثلاثة مع أمهم كإيجار حديث بـ600، فهل يجب عليه دفع الأربعمائة لسكن أولاده -لأن والد الأولاد يمتلك الثلث وأمهم الثلثين فيها- أم لا؟ وكذا النور والمياه والغاز، مع العلم أن الأولاد يريدون العيش مع والدتهم ويرفضون طلب والدهم أن يعيشوا مع زوجة أبيهم، وهو مقصِّر عامة في الصرف عليهم، ولكن يوجد الآن مفاوضات معه. وشكرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيلزمه أن يوفِّر سكنًا مستقلًا يملكه هو أو يملك منافعه لزوجته وأولاده، وإذا سكن أولاده في هذا السكن لزمه أن يدفع ثلثي أجرته لمالكته (زوجته)، ولكن ليعلم أنها ليس من حقها أن تمنعه من دخول الشقة؛ على الأقل يومًا من كل ثلاثة أيام؛ لأن المشترك يقسَّم بالمهايأة -أي: بالوقت-، فلها يومان، وله يوم.
صوت السلف www.salafvoice.com