الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442هـ

حكم وصية الزوج بأن يُجعل جزء من التركة في توضيب شقة زوجته قبل تقسيم الميراث

السؤال:

قال شخص قبل موته: اجعلوا جزءًا من مالي في توضيب الشقة وفرشها (شقة الزوجية)؛ لأنه لما تزوج زوجته تزوجها بدون شقة ولا فرش، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فإذا كان قد وَعَد عِدَة لزوجته صارت دينًا عليه، والدَّين مقدَّم على الوصية والتركة، أما إذا لم تكن دينًا عليه فلا؛ لأن زوجته وارثة؛ فلا تصح لها الوصية.