الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442هـ

هل عليه كفارة يمين إذا أخذ مالًا كان حلف ألا يأخذه من بعض الأشخاص فأوصله له عن طريق صديق له؟

السؤال:   

أنا حلفت بأن لا آخذ مالًا من بعض الأشخاص فتوجَّه ذلك الشخص وأعطى صديقي ذلك المال، وكنت مع صديقي، فقام صديقي وأعطاني مبلغًا آخر مساويًا لما حصل عليه وهو ليس المال الذي حلفت بعدم أخذه، ولم يكن من الشخص الذي حلفت بعدم الأخذ منه، فهل عليَّ شيء؟ علمًا أن أخذي المال من صديقي كونه قد أخبرني في وقتٍ سابقٍ بأنه سيقسِّم المال الذي حصل عليه في اليوم السابق بيننا، وعندما حصل على المال من ذلك الشخص الذي رفضت الأخذ منه أعطاني المال الذي حصل عليه اليوم السابق، فهل أخذي منه فيه شيء، خاصة وأن الشخص الذي رفضت أن آخذ منه قد أعطى ذلك لصديقي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

 فالعبرة بوصول المال إليك طالما كان منه، وليس كونه عين المال أو بدلًا منه، فلو أخذته فعليك كفارة يمين.