الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441هـ

حكم عدم صلاة الجمعة والجماعة في المسجد تحرجًا من تباعد المصلين في الصفوف بسبب كورونا

السؤال:

1- ما حكم ترك صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد، والاستمرار على أداء صلاة الجمعة والجماعة في البيوت لأجل الهيئة الحالية في المساجد مِن وجود مسافاتٍ بعيدةٍ بين المصلين مِن كل الجهات، وارتداء كمامات، ونحو ذلك؟ وهل يجب حضور الجمعة والجماعة في المسجد رغم ذلك؛ لأني أتحرج من صحة الصلاة بهذا الوصف، وأظن أنني سأكون أكثر خشوعًا واطمئنانًا في الجماعة في غير المسجد ما دام سيكون على هذا الحال؟

2- ما حكم بعض مشايخ الدعوة السلفية الذي قال لسائل عن ذلك: يسعك عدم صلاة الجماعة في المسجد ما دمت لا تطمئن لهذه الكيفية، أما صلاة الجمعة فإذا أُتيحت أن تؤدَّى في المسجد؛ فيلزمك أن تصليها في المسجد ولو على هذه الكيفية، ولم أعلم وجه تفرقته بين الجمعة والجماعة؛ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: هو أجازها في البيوت قبل قرار فتح المسجد؛ فلماذا لا يجيز إقامة الجمعة في البيت أيضًا بعد فتح المساجد؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

1- فإذا كانت المسافة نحو الشبر أو الشبرين بين الفردين صحت الصلاة؛ وذلك لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

والحَذَف هي: صغار الغنم، وصغار الضأن هي نحو الشبر أو الشبرين على الأكثر من عرضها، ولم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإعادة، وإنما أوجب عليهم التراص.

2- يَلزم حضور صلاة الجمعة إذا وجدتَ مكانًا في المسجد؛ وإلا صليتها في البيت جمعة في جماعةٍ مع مَن تجب عليهم الجمعة؛ أما صلاة الجماعة فأمرها أيسر لو صليت في بيتك جماعة، وإن كان تعمير المساجد مأمورًا به.

أما الفرق بين الجمعة والجماعة؛ فهي في الشروط التي اشترطها طوائف من العلماء، والأحوط للإنسان أن يأتي بجمعةٍ صحيحةٍ على كل المذاهب، وهي موازنة اجتهادية في أي الأمرين أخف: تباعد الأفراد في الصف في المسجد أم الصلاة في المنزل؟ وهذا الشيخ ترجح له الصلاة في المسجد مع التباعد الذي لا يبطل الصلاة عند جمهور العلماء، حتى عند كثيرٍ مِن الحنابلة القائلين بوجوب التراص في الصف؛ لأنهم يرون هذا صفًّا فيه خلل لعذرٍ، فيسقط الوجوب، وأكثرهم لا يقول بالشرطية، فالصلاة صحيحة.