الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441هـ

حكم ما تقوم به بعض الجمعيات من إخراج زكاة الفطر على صنف واحد دون اعتبار لعدد الأفراد والأصناف

السؤال:

بعض الجمعيات تقوم بجمع زكاة الفطر وتخرجها حبوبًا، فتأخذ المال من المتبرعين وتشتري هي حبوبًا أو دقيقًا وتخرجه على المستحقين بنفس البلد.

وهم يشترون صنفًا واحدًا؛ إما الأرز أو الدقيق مع اختلاف مبالغ المتبرعين، فمنهم مَن يعطي مالًا بقيمة دقيق حوالي 17 جنيهًا، ومنهم مَن يعطي مالًا بقيمة أرز 30 جنيهًا، فما الحكم بارك الله فيكم، لكنهم في آخر الأمر يجمعون المال ويشترون به الدقيق مع اختلاف عطاء المتبرعين كما ذكرت من قبل، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛    

فلا بد فيمن يأخذ التوكيل من المزكي طالما تفاوتت الأصناف أن يحدد في التوكيل نوع القوت، والطعام الذي يريد المزكي إخراجه، وعدد الأفراد، ولا يجوز لهم جمع الأموال دون عددٍ ودون صنفٍ، ثم يشترون بها طعامًا؛ فلربما اشتروا لبعضهم ممَن دفع قيمة الدقيق 17 جنيهًا، أرزًا دون الصاع فيأثمون لتقصيرهم في الوكالة، وتبقى الزكاة في رقبة المزكي القدر الناقص منها.