الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 17 نوفمبر 2007 - 7 ذو القعدة 1428هـ

حول الاغتصاب ونسبة الولد

السؤال:

سمعتم عن القضية المثارة الآن بمصر وهي اغتصاب شاب لطفلة وقد حصل من وراء ذلك إنجاب، السؤال هو

1- الحالة هنا تبدو اغتصاب تحت تهديد السلاح فإذا كانت كذلك وأنكر المتهم وأصرت الضحية بأنه هو، هل يجوز في هذه الحالة الاحتكام إلى تحليل الحامض لاستيضاح الحقيقة؟

2- إذا أثبت الحامض أنه هو أبو الطفلة فهل يجوز في هذه الحالة إثبات المولود له، وإذا كان لا يجوز فما العمل مع هذا المولود؟ علماً بأنه ليس ابن زنا، ولكن الحالة اغتصاب؟

3- بما أن فضيلتك طبيب فهل هذا التحليل النووي أو ما يزعمون نتائجه أكيدة؟

4- ما حكم الإسلام على المتهم في هذه الحالة لو كان متزوجاً أو عازباً؟

5- إذا كان لا يجوز الاحتكام مثلاً إلى هذه التحاليل وحالة الاغتصاب تمت ليلاً، وليس هناك شهود وأنكر المتهم وأصرت الضحية، فما الحل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

تحليل الحامض  DNA  قرينة قوية جداً، إذا ثبت يضغط بها على المتهم حتى يعترف، ولو بالحبس والضرب، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حَبَسَ في تهمه، ودفع عمَّ صفية بنت حُيّي إلى الزبير فمسه بعذاب حين أنكر المال الذي أخفاه حُيّي، ولا يجوز ضرب المتهم ولا حبسه من غير قرينة قوية مثل هذا التحليل في زماننا.

ولا يجوز نسبة هذا الولد  لهذا الزاني حتى إذا كانت الفتاة غير زانية لإكراهها، لكن هو زانٍ والولد للفراش ولا فراش هنا فلا يصح نسبته إليه وينسب إلى أمه، ولا يستحق هذا الزاني أن يكون أباً، ويكتب الطفل في شهادة الميلاد ابن عبد الله وغير ذلك.

نتائج التحليل مع تكراره أكيدة بنسبة عالية أكثر من 99% مع الأمانة والكفاءة، لكن لابد من تحليل متعدد من عدة أطباء في مثل هذه القضايا، فالخطأ وارد على البشر وعدم الأمانة أيضا وارد.

والصحيح أن اغتصاب الفروج تحت تهديد السلاح حكمه حكم الحرابة، إذ هو أغلظ من غصب الأموال وإخافة الطريق، بل عند كثير من الناس أغلظ من قتل النفوس، فحكمه القتل حتماً بكراً أو ثيباً قال -تعالى-: (لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً) (الأحزاب:60)

وإذا لم تثبت الجريمة على شخص بعينه فلا تجوز معاقبته دون دليل حتى تثبت، وقد سبق حكم التحليل.