الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 17 جمادى الثانية 1441هـ

هل يقع الطلاق ثلاثًا إذا قال لزوجته: "والله لن تمكثي في البيت، وأنتِ طالق طالق طالق"؟

السؤال:

1- ما الحكم إذا حلف رجل ألا تبقي زوجته في البيت، وقال لها: "أنتِ طالق طالق طالق"؟

2- وفي مرة أخرى قال لها: "والله إن بقيت في البيت فأنتِ طالق، وقصد أنها تمشي في وقتها، وفي آخر اليوم قال: "كنت أقصد التهديد".

3- وفي مرة ثالثة قال لها: لو ذهبتِ إلى أهلك دون علمي فأنتِ طالق"، وقال أيضًا: إنه قصد التهديد، ولم يكن ينوي الطلاق.

فكم عدد الطلقات الواقعة على هذا الرجل؟

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فعليه كفارة يمين في كل مرة علَّق فيها الطلاق بنية التهديد، وفي المرة التي صرَّح فيها بالطلاق ثلاثًا، فهي طالق، لكن إن كان قصد التأسيس والتجديد للطلاق بتكرار اللفظ؛ فهي طالق ثلاثًا، وإن قصد التأكيد كان واحدة.