الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 19 ربيع الثاني 1440هـ

حكم الصلاة من جلوس لمن شق عليه القيام وإن كان مستطيعًا له؟

السؤال:

1- تعرضت لإصابة في قدمي وكسرت منذ أربع سنوات وللإصابة تأثير إلى اليوم عند الوقوف كثيرًا أو المشي الطويل، فهل في الجلوس بين السجدتين أو التشهد يجوز لي الجلوس على مقعد للسجود بدلًا مِن السجود على الأرض؟ مع العلم أن عملية السجود نفسها أستطيع تنفيذها، ولكن القيام منها للوقوف أو الجلوس بين السجدتين والتشهد هو الذي يشق عليَّ؟

2- هل رخصة الصلاة جالسًا تجوز في حالة عدم الاستطاعة أم أنها تجوز في حالة المشقة فقط؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيلزم السجود للقادر عليه، ولو عجز عن القيام منه لم يلزمه القيام منه، ولكن يلزمه السجود؛ فلا تترك واجبًا في الصلاة؛ لأنك تظن أن الواجب الذي بعده ستعجز عنه.

2- قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) (رواه البخاري)، فقد دلَّ الحديث على أن الرخصة لغير المستطيع، وليس لمجرد وجود مشقة.