الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440هـ

عثر على مبلغ 50 جنيهًا فهل يلزمه تعريفه؟

السؤال:

أنا عثرتُ على خمسين جنيهًا، وترددتُ: هل أتركها مكانها؛ إذ يمكن أن يعود صاحبها إليها أم آخذها؟ ثم إني أخذتها؛ لأني خشيتُ أن يأخذها أحد ويتصرف فيها. والسؤال الآن:

هل يجوز لي الانتفاع بها دون تعريف أم أن مبلغ الـ50 جنيهًا لابد مِن تعريفه؟ وهل مثل ذلك الـ30 والـ20 جنيهًا؟ وما أقل مبلغ يلزم تعريفه؟ وهل لابد مِن تعريفها أم يجوز التصدق بها عن صاحبها ابتداءً؛ لأن ضيق الوقت والانشغال يمنع مِن ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.  

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فاللقطة اليسيرة لا يَلزم تعريفها، وأنا متردد الآن في الخمسين جنيهًا، مع جزمي أن العشرة والعشرين جنيهًا مِن اليسير، والأحوط أن تتصدق بها إذا لم تعرفها.