الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 24 مارس 2017 - 25 جمادى الثانية 1438هـ

مسائل متعلقة بوليمة الزواج

السؤال:

1- هل يلزم في الوليمة أن تكون بذبح شيء مِن بهيمة الأنعام؟ وإن كان لا يلزم فأين الصارف عن الوجوب وفي الحديث الشريف: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) (متفق عليه)؟ وهل (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) يشمل الماعز في الوليمة أم لا تجزئ الماعز في الوليمة؟

2- هل يجزئ في الوليمة أن أدعو بعض الأقارب في منزلي أو بعض الإخوة المعينين بأسمائهم إلى غداء أو عشاء بنية الوليمة أم لا بد في وليمة الزواج أن تكون دعوة عامة وليس مجرد عزومة أو غداء أو عشاء لأشخاص معينين؟

3- إذا كان لا يجمع بيْن العقيقة والأضحية بذبيحةٍ واحدة، فهل يجوز الجمع بيْن الوليمة والعقيقة بأن أعق عن نفسي إذا شككتُ: هل عق عني أهلي أم لم يعقوا فأجمع بيْن نية العقيقة عن نفسي ونية وليمة الزواج؟

4- هل يجوز أن أؤخر وليمة الزواج إلى عقيقة أول مولود، ويكونا بنية واحدة وشاة واحدة، هل هذا يجوز؟

5- أريد أن أعمل الوليمة بعد أسبوع مِن الدخول والاستقرار مع زوجتي بعد الدخول وليس قبْل ذلك فما الحكم؟ وهل يستدل على أنها بعد الدخول بحديث: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يكن علم بزواج عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- ثم قال له بعد أن علِم: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)، أم يلزم أن تكون بعد العقد مباشرة أو قبْل الدخول ولو بمدة؟

6- هل توزيع قطع الشكولاته مع الحاجة الساقعة يوم كتب الكتاب بنية الوليمة يجزئ عنها ويقوم مقامها؟ 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا يلزم الذبح في وليمة الزواج؛ لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ، وَتَمْرٍ" (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) لا يفيد وجوب الذبح أصلاً، بل هو ضرب مثل لليسير في ذلك الواقع عندهم، والماعز ضمن الشاة؛ لأن الشاة في اللغة تشمل الضأن والماعز.

2- لا يلزم أن تكون الوليمة عامة، ولكن يتأكد استحباب دعوة الفقراء لها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ) (متفق عليه).

3- يجزئ الجمع بين العقيقة والوليمة؛ لأن الوليمة لا يلزم فيها الذبح، ومعلوم أنه يكون طعام آخر بجوار اللحم، فيكون عن الوليمة، والذبيحة عن العقيقة.

4- أما تأخير الوليمة إلى الولادة فلا يصح؛ لأن مِن المقصود إشهار الدخول، ووقتها عند الزواج وليس بعد نحو السَّنة.

5- السُّنة أن تكون الوليمة بعد الدخول مباشرة؛ فإذا تأخرت تأخرًا يسيرًا كأيام لم يضر.

6- نعم، يجزئ أي طعام كالشكولاته والمشروب بنية الوليمة.