مسائل في عدة الوفاة وكيفية حسابها، وما تمتنع عنه المعتدة
السؤال:
1- كيف تحسب عدة الوفاة إذا مات الزوج؟ وهل يدخل يوم الوفاة في العدة؟
2- كيف تحسب العدة إن كانت في وسط الشهر كمن مات في 6 مِن شهر ذي القـَعدة؟ ومتى تنتهي العدة؟
3- هل صلة الرحم الخاصة بالمرأة في عدتها حاجة معتبرة تجيز لها الخروج في عدة الوفاة؟ وماذا لو كانت أمها أو أبوها مريضًا مرضًا شديدًا يُخشى عليه الموت فيه وأراد رؤية ابنته؟ وهل أهل زوجها المتوفى إذا أرادوا رؤية الأبناء مِن الحاجة المعتبرة كجد الأولاد وهو كبير في السن لا يستطيع الذهاب للأولاد في بيت المعتدة؟ وكذلك في حالة أن يكون أحدهم في مرض الموت؟
4- ما حكم لبس المعتدة الثوب الأزرق في البيت سواء كان أرزق سادة أو صافي أو ملون؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا كانت الوفاة ليلاً، فالنهار التالي أول الأيام، وإن كانت نهارًا فاليوم الذي هي فيه أول الأيام.
2- إذا كانت في وسط الشهر كـ 6 مِن ذي القـَعدة؛ فتنتهي عدتها بغروب الشمس مِن يوم السادس عشر مِن ربيع الأول "أربعة أشهر وعشرًا".
3- تخرج نهارًا -لا ليلاً- لصلة الرحم، والمؤانسة، وعيادة المريض، والصدقة، والذهاب بالأولاد إلى جدهم نهارًا.
4- لا يجوز لبس الملون إلا الأسود والأبيض، وأكثر العلماء يرون جواز ما يشبه الأسود مما لا يراد للزينة: كالكحلي والبني الغامق "ما يقرب مِن الأسود".