السؤال:
ما حكم مَن وجد في بيته أو أرض تملكها ذهبًا وأموالاً مدفونة: هل تكون مِن حقه هو أم مِن حق المالك القديم؟ وهل يجب عليه تعريفها في هذه الحالة؟ مع أنه إن عرَّف هذا الكنز ربما يتعرض لأخطارٍ ومخاطر كثيرة مِن جهاتٍ متعددة، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فعليه أن يسأل عن مالكها قبْله فلربما دفنها، فإن لم يَدَّعِهَا؛ فهي لقطة، ويمكن أن يقول في تعريفها: "مَن فُقد منه قطع ذهبية... ؟" ونحو هذا.
صوت السلف www.salafvoice.com