الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 22 فبراير 2017 - 25 جمادى الأولى 1438هـ

مسائل في صلة الرحم

السؤال:

1- قرأتُ أن ضابط الأرحام الذين يجب صلتهم هم أهل المحرمية: كالأعمام، والعمات، والخالات، والأخوال، والأجداد فقط، دون أبناء العم وأبناء الخال والخالات، فهؤلاء صلتهم على الاستحباب، وأنا أجد في صدري انشراحًا لهذا القول وأدلته الشرعية مِن تحريم الجمع بيْن المرأة وعمتها وخالتها؛ لأن هذا القول يتفق مع أصول الشريعة ومقاصدها في التخفيف على الناس ورفع الحرج عنهم؛ لأن صلة الرحم بناءً على القول الآخر فيها ما فيها مِن المشقة "خصوصًا في أزماننا هذه"، فهل عليَّ شيء في الأخذ بهذا القول؟

2- ما هو ضابط سماح الزوج لزوجته لزيارة أهلها والذهاب إليهم خصوصًا في زمننا هذا بما نحن فيه مِن ضيق الوقت والمواصلات، وبُعد المسافة، والسهر فيما لا خير فيه عادة، وخصوصًا في هذا التوقيت، فأنا أرى أني مِن حقي تنظيم وقتي، وأنا أريد السماح لها مرتين في الشهر، وهي لا تقبل ذلك رغم أنها ترى ما أنا فيه مِن ضغط المعيشة والحياة. فما الحكم؟

3- لدي استفسارات هامة في ضوء حديث: "نَهى -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- أَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ إِلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ" (رواه الطبراني، وصححه الألباني)؟

أ- هل يجب على المرأة ألا تكلم بائعًا أو شخصًا في الطريق أو غيره إلا بإذن زوجها؟

ب- إذا كانت صلة الرحم واجبة على المرأة، فهل يجوز لها أن تكلم ابن خالتها أو ابن عمها على الهاتف دون إذن الزوج أو أن تضع أرقامهم على موبايلها؟

ج- هل يجوز لهؤلاء أو لأي رجال تحت أي غرض الاتصال بزوجتي دون إذني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا) (رواه مسلم)، فانظر هل هذه الرحم مِن المحارم؟! فإذا وسَّع الشرع شيئًا فلا تضيقه.

أما الواجب مِن ذلك والمستحب؛ فهو أمر عرفي غير مقدَّر، لكن لا شك قد يكون بعضه واجبًا مع غير المحارم.

2- فليس هناك في الشرع حد مقدَّر لزيارة الزوجة لأهلها، ولكن حسب بُعد المسافة وقربها، ومدى القدرة على توفير وسائل انتقال كريمة بلا محرماتٍ، لكن ينبغي أن تأذن في المباح بما يحقق صلة الرحم، وأرى أن تجعلها كل أسبوع مرة "كاقتراح مني وليس تحديدًا شرعيًّا" إذا كانوا في نفس البلد.

3- (أ)- إذا أذِن الزوج لزوجته بالخروج للشراء؛ فقد أذن لها بالكلام مع البائع بلا شك.

(ب)- يجوز لها بإذن الزوج الكلام بالمعروف دون خضوع بالقول، وأما وضع الأرقام على الموبايل فلا يحتاج إلى إذن.

(ج)- يجوز لهم الاتصال، لكن لا تكلمهم إلا بإذنك.