الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 23 يناير 2017 - 25 ربيع الثاني 1438هـ

حكم اشتراط الزوجة على زوجها أجرة لرضاعة وحضانة أولادهما

السؤال:

نصح بعض المشايخ امرأة تشتكي مِن أن زوجها يكتفي فقط بالنفقات الأساسية، ولا يترك لها مصروفًا في يدها تشتري به ما في نفسها -ولو أشياء يسيرة-، فقال لها: إذا كان الزوج لا يترك لزوجته أي مصروف ولو كان يسيرًا، وهي تحتاج ذلك، فيمكنها أن تشترط عليه أجرة لإرضاع ابنهما؟ لأن الرضاعة ليست واجبة في الأصل على المرأة، ولها كذلك أن تشترط أجرة لحضانة الأولاد؛ لأن هذه الحضانة غير واجبة على الأم.

فقال بعض الشباب: لو كان الأمر كذلك فلن يستطيع شاب في ظروفنا هذه أن يتزوج أصلاً! فما حكم الشرع في هذا الكلام؟ وكيف يتزوج الشباب إذن وللمرأة كل هذه الحقوق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإنما يظهر هذا التأصيل عند الطلاق، وأخذ أجرة الرضاعة عند الطلاق نص القرآن عليها: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (الطلاق:6)، وأجرة الحضانة بالقياس عليها؛ فهذا دليل على عدم الوجوب ابتداءً، لكن جرت العادة الحسنة والعرف الجميل بعدم المطالبة بأجرة ذلك مع استمرار الحياة الزوجية، والالتزام بهذا الأمر العرفي -الذي صار بمنزلة الاشتراط الذي لا يُختلف فيه عند الزواج- هو مِن مكارم الأخلاق، وحسن العشرة مِن المرأة لزوجها وأولادها.

وينبغي على الزوج أن يراعي ذلك، ولا يبخل عليها بمصروف "ولو يسير" أو يأذن لها بالتصرف فيه ولو في حدودٍ يسيرة، والحمد لله أكثر الرجال والنساء بخير في هذا الباب، فلا ينزعج الشباب، وليتزوجوا بلا خوف، وليتركوا البخل.